التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

المؤلفون

  • حسين عبدعلي عيسى كلية القانون / جامعة السليمانية المؤلف

الكلمات المفتاحية:

التحريض على ارتكاب الجريمة، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، المساهمة في جريمة الإبادة الجماعية، تطبيقات المحاكم الجنائية الدولية، التشريعات الجنائية المقارنة

الملخص

تنص المادة الثالثة فقرة (ج) من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام 1948، على العقاب على التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، وذلك إلى جانب العقاب في الفقرة (هـ) منها على الاشتراك في ارتكابها. كما وتعاقب المادة (25) فقرة (د) من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية على المساهمة بأية طريقة في الجرائم الدولية التي تدخل في دائرة اختصاصها، وبضمنها جريمة الإبادة الجماعية، في حين تعاقب الفقرة (هـ) منها بشكل خاص على التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مما يطرح تساؤلين عن مدى اختلافه عن إحدى صور المساهمة فيها، والمتمثلة في التحريض على ارتكابها، بوصف ذلك من صور الاشتراك في الجريمة، وما هي خصائصه المميزة؟
وتأسيساً على هذا، يكرس هذا البحث لدراسة مفهوم التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تحليل إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام 1948، والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية وتطبيقاتها والتشريعات الجنائية المقارنة.

منشور

2025-04-10

كيفية الاقتباس

التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. (2025). Journal of Kurdistani for Strategic Studies, 3(3). https://kissrjour.org/index.php/jkss/article/view/448